السيد محمد الصدر
219
منهج الصالحين
في الذبح . كالتسمية لديه والاستقبال بالمنحور القبلة والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد وقصد النحر . ونحو ذلك على التفصيل السابق . ( مسألة 853 ) يجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلًا بها القبلة . كما يجوز وضع أحد جانبيها على الأرض حال النحر . ( مسألة 854 ) لا فرق في تعيين النحر للإبل بين الذكر والأنثى والكبير والصغير ، وكذلك أنواع الإبل كالعراب والبخاتي وغيرها . ( مسألة 855 ) إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره . فهذا يكون عادة بأحد سببين : السبب الأول : هياج الحيوان ، بحيث يصعب السيطرة عليه ، وإن كان أصله أليفاً . فعندئذ يمكن تذكيته بالصيد كما عرفنا في المسألة - 779 - والتي بعدها . السبب الثاني : تردي الحيوان في حفرة ونحوها . وقد عرفنا حكمه في المسألة - 781 - فيما سبق . الجهة السادسة : ذكاة الجنين ذكاة الجنين بذكاة أمه ، سواء ذكى بالذبح أو بالنحر أو بالصيد البري أو البحري . لكن - في غير الأخير - يشترط موت الجنين بذكاة أمه قبل إخراجه . وعند ملاحظة اتفاقهما بالموت وعدمه تكون عدة صور : الصورة الأُولى : أن تموت الأم بالتذكية ويموت الجنين فيها قبل إدراكه وإخراجه . فلا إشكال في حليته . الصورة الثانية : أن تموت الأم بالتذكية ولا يموت الجنين في بطنها ، بل يمكن إدراك إخراجه ، فيجب إخراجه وتذكيته وإلا حرم . الصورة الثالثة : أن يخرج الجنين حياً حال حياة أمه . فتجب تذكيته وإلا